سبق الحدث بدون اختيار (١) ، والباقون أطلقوا محلّ النزاع في صورة السهو.
والمخالف هو السيّد والشيخ في بعض أقواله ، فإنّهما قالا : يتطهّر ويبني على ما مضى (٢).
وعن ابن أبي عقيل (٣) والمفيد (٤) وجماعة (٥) التفصيل في المتيمّم وغيره ، فأوجبوا البناء في المتيمّم إذا سبقه الحدث ووجد الماء ، والاستئناف في غيره. والأقوى الأوّل.
لنا : عدم ثبوت التوظيف بمثله من الشارع ، لضعف متمسّك المثبت كما سيجيء ، وأنّ الصلاة مشروطة بالطهارة ، ويجب تلبّسها بها ، فبانتفائها تنتفي الصحّة.
وما قيل : إنّ المفروض وقوع جميع أجزائها بالطهارة فلا تنافي فاصلة انتفائها (٦) ؛ كلام ظاهري ، إذ المستفاد من الشرع انسلاك الأفعال والأذكار في سمط واحد ، فالصلاة هي مجموع الأفعال والأذكار المنسلكة في حبل متّصل هو الزمان الممتد بين التكبير والتسليم ، وقطع ذلك السلك يوجب تفرّق هذا الدرج ، وليست الصلاة محض الأفعال والأذكار فقط حتّى يصحّ ما ذكر.
وتدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار (٧) ، وموثّقة أبي بكر الحضرمي (٨) ، ورواية
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٥١٣.
(٢) نقله عنهما في التذكرة ٣ : ٢٧٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٥١٤ ، والموجود في كتب الشيخ جعله أحد الروايتين مع ترجيح رواية المشهور ، انظر الخلاف ١ : ٤٠٩ مسألة ١٥٧ ، والمبسوط ١ : ١١٧ ، والمعتبر ٢ : ٢٥٠ ، ومفتاح الكرامة ٣ : ٤.
(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٤١.
(٤) المقنعة : ٦١.
(٥) كالشيخ في النهاية : ٤٨ ، ٩٤ ، والمبسوط ١ : ١١٧ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٥٠ ، والسيّد في المدارك ٣ : ٤٥٩.
(٦) الذخيرة : ٣٥١ ، المدارك ٣ : ٤٥٦.
(٧) التهذيب ١ : ١١ ح ٢٠ ، وص ٢٠٦ ح ٥٩٧ ، الاستبصار ١ : ٨٢ ح ٢٥٨ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ٥.
(٨) الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ح ١٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ح ١٠٣٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٠ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٢.