وعدم ظهور صدق الفاحش في غيره ، سيّما مع ملاحظة مفهوم صحيحة زرارة ، وباقي الإطلاقات الواردة في الباب من طرفي الإبطال وعدم الإبطال مقيّد بما ذكر.
وأما الالتفات بالنظر ولو إلى الخلف فالظاهر أنّه لا خلاف في عدم إبطاله للصلاة ، وادّعى بعضهم الاتّفاق عليه.
نعم كلّ ذلك من المكروهات ، وفي المحاسن عن الصادق عليهالسلام إذا قام العبد إلى صلاته أقبل الله عليه بوجهه ، ولا يزال مقبلاً عليه حتّى يلتفت ثلاث مرّات ، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه (١).
ومستند فخر المحقّقين هو مثل حسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال إذا استقبلت الصلاة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك (٢) ولا بدّ من تقييدها بالروايتين المتقدّمتين.
وأما إذا التفت نسياناً ففي كلام الأصحاب اختلاف ، فيظهر من بعضهم أنّه في حكم العامد (٣) ، ومن بعضهم عدم الإعادة مطلقاً (٤) ، ومن بعضهم التفصيل المتقدّم فيمن صلّى إلى غير القبلة بالظنّ (٥).
وقال في المدارك : إن كان يسيراً لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضره ذلك ، وإن بلغه وأتى بشيء من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت ، وإلّا فلا إعادة (٦).
والعمل على التفصيل المتقدّم ليس ببعيد ، وإن كان الأحوط الإعادة.
__________________
(١) عقاب الأعمال : ٢٧٣ ح ١ ، المحاسن : ٨٠ ح ٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٨٠ أبواب قواطع الصلاة ب ٣٢ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ح ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ح ١٥٤٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٧ أبواب القبلة ب ٩ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ١٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤٧.
(٤) المنتهي ١ : ٣٠٨.
(٥) المقنعة : ٩٧.
(٦) المدارك ٣ : ٤٦٢.