الركعة الأُولى قبل الركوع» (١) ثمّ قال ما نقلنا عنه سابقاً.
وموثّقة سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ، قال : «أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأُولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ، وإنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلّى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلّى وحده» (٢).
وتدلّ على مذهب المفيد صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قنوت الجمعة : «إذا كان إماماً قنت في الركعة الأُولى ، وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع» (٣).
وصحيحة عمر بن حنظلة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القنوت يوم الجمعة ، فقال «أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جمعة ففي الركعة الأُولى ، وإذا صلّيتم وحدانا ففي الركعة الثانية» (٤).
وصحيحة سليمان بن خالد عنه عليهالسلام ، قال : «القنوت يوم الجمعة في الركعة الأُولى» (٥). ويظهر ذلك من بعض الأخبار الأُخر أيضاً (٦).
والجواب عنها : بأنّ دلالتها على ذلك إنّما هو من جهة المفهوم اللقبي ، وهو ليس بحجّة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٠٣ أبواب القنوت ب ٥ ح ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ح ٦٦٥ ، الوسائل ٤ : ٩٠٤ أبواب القنوت ب ٥ ح ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٦ ح ٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ح ١٦٠٣ ، الوسائل ٤ : ٩٠٢ أبواب القنوت ب ٥ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٢٧ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٦ ح ٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ح ١٦٠١ ، الوسائل ٤ : ٩٠٣ أبواب القنوت ب ٥ ح ٥ وفيها : إذا صلّيتم في جماعة..
(٥) التهذيب ٣ : ١٦ ح ٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ح ١٦٠٠ ، الوسائل ٤ : ٩٠٣ أبواب القنوت ب ٥ ح ٦.
(٦) الوسائل ٤ : ٩٠٢ أبواب القنوت ب ٥.