جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع (١). مع احتمال عدم إنكاره للقنوت الأوّل أيضاً كما لا يخفى.
وقال المفيد : إنّ للجمعة قنوتاً واحداً في الركعة الأُولى قبل الركوع (٢) ، وكذا العلّامة في المختلف (٣) ، وهو المنقول عن ظاهر ابن الجنيد (٤).
والأوّل أقوى ، لصحيحة أبي بصير قال : سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة ، فقال له : «في الركعة الثانية».
فقال له : حدّثنا بعض أصحابنا أنّك قلت في الركعة الأُولى ، فقال : «في الأخيرة» وكان عنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم قال : «يا أبا محمّد هي في الركعة الأُولى والأخيرة».
قال ، قلت : جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال : «كلّ القنوت قبل الركوع إلّا الجمعة ، فإن الركعة الأُولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع» (٥) ومثله مع تفاوت ما في صحيحة أبي أيّوب الخزّاز (٦).
ولكن الراوي في الخبر الأوّل عن أبي بصير هو أبو أيّوب أيضاً.
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال الصدوق رحمهالله في الفقيه في أوّل باب وجوب الجمعة : قال أبو جعفر عليهالسلام لزرارة بن أعين ، وساق الحديث إلى أن قال : «وعلى الإمام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٦.
(٢) المقنعة : ١٦٤.
(٣) المختلف ٢ : ٢٢٥.
(٤) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٢٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٠ ح ٣٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ح ١٢٧٥ ، الوسائل ٤ : ٩٠٤ أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢ بتفاوت.
(٦) التهذيب ٣ : ١٧ ح ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٦ ، الوسائل ٤ : ٩٠٤ أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢.