على التقيّة (١) ، ولكن تعليله يجري في صورة ترك التشهّد أيضاً.
وبعد قبول ذلك التأويل وتحسينه يبقى الكلام في مقاومتها لأدلّة المشهور ، وإنّما نظر العاملين بها إلى أنّها مقيّدات والأخبار الأوّلة مطلقات ، ومقتضى الجمع ما ذكروه.
وفيه : أنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد مع المقاومة ، وظاهر المقيّد مهجور عندهم موافق للعامّة ، مع كونه تأويلاً لا يقاوم المطلقات ، لاعتضادها بعمل الأكثرين.
مع أنّ ظاهر صحيحة أبي بصير (٢) أنّه يزيد في صلاته ، لا أنّه يزيد على صلاته ، وتعليل هؤلاء يقتضي أنّ اعتبار ذلك لأجل إخراج الزيادة عن الصلاة ، وقد عرفت أنّ الجلوس هذا المقدار لا يستلزمه.
وإن أعرضوا عن التعليل فالجواب عدم المقاومة ، سيّما مع استصحاب بقاء شغل الذمّة.
ثمّ إنّ ابن إدريس بعد اختياره هذا التفصيل والتأويل بنى الصحّة والفساد على القول بوجوب التسليم وعدمه ، فقال : إذا تشهّد وصلّى على النبيّ وآله وقام ساهياً فإن قلنا بوجوب التسليم فهو باطل ، وإلّا فلا ، ونسب هذا إلى الاستبصار (٣) ، وهو غير ظاهر ، لإطلاق كلامه ، ولعدم منافاة الصحّة مع القول بالوجوب كما أشرنا إليه في الحدث قبل التسليم.
والإجماع المركّب الذي نقلناه عن التذكرة في الحدث (٤) إنّما يثبت الحكم ههنا لو ثبت عدم القول بالفصل بين الحدث وزيادة الركعة.
والحاصل أنّ المفصّلين لما كان أكثرهم قائلين باستحباب السلام فيوافقهم
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٥٣.
(٢) المتقدّمة في ص ٢٦١.
(٣) السرائر ١ : ٢٤٥.
(٤) التذكرة ٣ : ٢٧١.