ولرواية زيد الشحّام (١).
وعن ابن الجنيد : أنّه إن جلس عقيب الرابعة مقدار التشهّد فلا إعادة عليه (٢) ، واختاره الفاضلان في المعتبر والمختلف لأنّ نسيان التشهّد غير مبطل ، فإذا جلس مقدار التشهّد فقد فصل بين الفرض والزيادة (٣).
وفيه : أنّ ادّعاء كون الزيادة حينئذٍ خارجة عن الصلاة مصادرة ، مع أنّ نسيان الجلوس مقدار التشهّد أيضاً غير مبطل ، فلا وجه للتخصيص.
ولصحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى خمساً ، فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته (٤) وبمضمونها صحيحة جميل (٥) ورواية محمّد بن مسلم (٦).
وحمله الشيخ في الاستبصار على ما لو تشهّد (٧) ، واستحسنه جماعة من المتأخّرين ، منهم الشهيد في الذكرى (٨).
وعلّله الشيخ : بأنّ من جلس في الرابعة وتشهّد ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخلّ بركن من أركان الصلاة ، وإنّما أخلّ بالتسليم والإخلال بالتسليم ، لا يوجب إعادة الصلاة.
وهذا الحمل ليس ببعيد ، لكمال بُعد إرادة نفس الجلوس ، مضافاً إلى كون اعتبار الجلوس مقدار التشهّد مذهباً لأبي حنيفة (٩) ، ولذلك حملها بعضهم
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٦١ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٣.
(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٩٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٣٨٠ ، المختلف ٢ : ٣٩٤.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ح ١٤٣١ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٤.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٩ ح ١٠١٦ ، الوسائل ٥ : ٣٣٣ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٦.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ح ١٤٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٥.
(٧) الاستبصار ١ : ٣٧٧.
(٨) الذكرى : ٢١٩ ، وكصاحب المدارك ٤ : ٢٢٢.
(٩) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٦٤ ، نيل الأوطار ٣ : ١٣٨.