والسجود مثلاً ، فلا يعلم حكم غيره منه نفياً وإثباتاً.
وأما صحيحة معاوية بن عمّار وموثّقة عمّار فالالتفات فيهما إنّما هو إلى حكم القعود والقيام ، فالاعتماد على دلالتهما أكثر ، وذلك إنّما يتصوّر في مثل ما لو سها فتشهّد قائماً ، أو سها فقرأ جالساً.
نعم ترك الاستفصال في صحيحة الحلبي الصريحة والسكوت في معرض حاجة السائل في سائر الأخبار يقوّي العدم.
ولا أقلّ من تساوي الطرفين في القوّة والضعف ، ومعه فالأصل عدم الوجوب ، فالأظهر الاستحباب.
والأحوط أن لا يترك على حال.
ومنها : وجوبهما في كلّ زيادة ونقصان ، نقله الشيخ عن بعض أصحابنا (١) ، واختاره العلامة في بعض أقواله (٢) ، وفي الدروس : لم نظفر بقائله (٣) ، والأقوى الأشهر عدم الوجوب ، للأصل ، والأخبار المتقدّمة في المسألة السابقة ، والإطلاقات والعمومات التي لم يذكر فيها وجوبهما ؛ مع كونهما في معرض البيان.
احتجّوا لهذا القول برواية سفيان بن السمط عن الصادق عليهالسلام ، قال تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان (٤).
وبصحيحة الحلبي المتقدّمة في المقام الثاني ، قال : «إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلم ، واسجد سجدتين بغير ركوع
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٣٨٢ المجلس ٩٣ ، الفقيه ١ : ٢٢٥ ذ. ح ٩٩٣ ، وانظر الخلاف ١ : ٤٥٩ مسألة ٢٠٢.
(٢) التذكرة ٣ : ٣٤٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٤٧.
(٣) الدروس ١ : ٢٠٧.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٥ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٣ ، وهي ضعيفة بالإرسال وإن كان المرسِل ابن أبي عمير كما صرّح به هو مراراً ، وبإنّ راويها مهمل (انظر معجم رجال الحديث رقم ٥٢٢٥).