ولا يتحقّق ذلك إلّا مع اليقين بفعل ركعة ، وهو يتصوّر على وجهين ، أحدهما : أن يكون متيقّناً بفعل ركعة مع اتصافها بوصف المرتبة الأُولى ، والثاني : أن لا يعلم ذلك أيضاً.
والثالث : لا تدري أنّ ما فعلته كم هو عدداً من الركعة ، يعني أنّه لا يدري أنّ ما فعله الان في أيّ مرتبة من مراتب العدد ليحصل له العلم بمجموع العدد وإن حصل له العلم بمرتبةٍ ما منه كالأُولى ، أو هي مع الثانية أو أكثر من ذلك.
وهذا الاحتمال يجري في كثير من أقسام الشكّ التي لها علاج يصحّحها ، كالشكّ بين الثلاث والأربع ، والاثنين والثلاث ، وغيرهما ، فعلى هذا لا بدّ من تخصيص إطلاق هذه الصحيحة وما في معناها بما ورد من الأخبار في أحكام تلك الصور.
وهذه اللفظة في المعنيين الأوّلين أظهر منه في الثالث ، سيّما فيما عدا الوجه الأوّل من المعنى الثاني.
وكيف كان فالظاهر أنّ عنوان المسألة المذكورة في ألسنتهم مبنيّة على المعنيين الأوّلين ، وأما المعنى الثالث فلا ينفك عن حفظ مرتبة من مراتب الركعات ، فحينئذٍ تختلف أحكامها باختلاف أقسامها ، ففي بعضها باطل لاندراجها فيما تقدّم ، وفي بعضها له علاج لدخولها فيما دلّ على ذلك ، فتأمّل فيما ذكرنا واضبطه عسى أن ينفعك فيما بعد.
والحاصل أنّ من لا يدري كم صلّى بمعنى غفلته وولهه عن مطلق أفعال الصلاة أو عن عدد الركعات مطلقاً أو مع شكّه في مجموع الركعات ، أو أكثر منها ، وإن تذكّر مرتبة منها في الجملة ، فالكلّ حكمه واحد كما يستفاد من تلك الأخبار ، فقد يمكن الاستدلال في هذه المسألة بما دلّ على بطلان الصلاة بسبب الشكّ في الواحدة والاثنتين (١) وقد لا يمكن ، فهذه المسألة أعمّ من مسألة الشكّ في الواحدة
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٢٩٩ أبواب الخلل ب ١ ، ٢.