والاثنتين ، فتظهر فائدة تعديد العنوان.
ويدلّ على ما يظهر من الصدوق الجمع بين ما تقدّم ، وما دلّ على البناء على الجزم ، مثل صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري كم صلّى ، واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً ، قال : «يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً» (١).
وموثّقة إسحاق بن عمّار أنّه قال : قال لي أبو الحسن الأوّل : «إذا شككت فابن على اليقين» قال ، قلت : هذا أصل؟ قال : «نعم» (٢).
وحسنة سهل بن اليسع : فيما إذا تلبّست عليه الأعداد كلّها عن الرضا عليهالسلام أنّه قال : «يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً» (٣).
ورواية عليّ بن أبي حمزة (٤) ، وقد مرّت رواية عنبسة بن مصعب (٥).
وحملت الأولى على أنّ المراد بالجزم استئناف الصلاة. واستشكل بسجدتي السهو.
وقد تحمل على الاستحباب لكثرة السهو ، ويناقش فيه بمنافاتها للبناء على الجزم. ويمكن دفعه بإرادة أنّه يجعل حكمه حكم الجازم.
وحملت رواية عنبسة وما في معناها على النوافل.
وأما رواية عليّ بن أبي حمزة فهي في حكم كثير الشكّ ، وخارجة عمّا نحن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ح ١٤٢٠ ، الوسائل ٥ : ٣٢٨ أبواب الخلل ب ١٥ ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣١ ح ١٠٢٥ ، الوسائل ٥ : ٣١٨ أبواب الخلل ب ٨ ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠٢٣ ، الوسائل ٥ : ٣٢٥ أبواب الخلل ب ١٣ ح ٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠٢٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ح ٧٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ح ١٤٢١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٩ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل ب ١ ح ٢٤.