عن الصادق عليهالسلام (١).
وعلى القول الثاني صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ، فقال يصلّي ركعة من قيام ، ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس (٢) وهذه موافقة لعبارة فقه الرضا عليهالسلام أيضاً (٣).
والأقوى الحسنة ، لاعتضادها بالشهرة ، والصحيحة مضطربة الإسناد ، لعدم معهودية رواية الكاظم عن أبيه عليهالسلام على هذا الوجه.
وفي بعض النسخ «عن أبي إبراهيم قال ، قلت : له رجل إلى أخره» ، مع أنّ في بعض النسخ «ركعتين من قيام» (٤) فتكون دليلاً للمشهور.
وما ذكره الشهيد «أنّ هذا القول أوفق في الاعتبار بأنّهما منضمّتين تجريان مجرى الركعتين لو كانتا ساقطتين وإحداهما تجري مجرى الواحدة لو كانت هي الساقطة» (٥) معارض بموافقة الركعتين للساقطة لو كانت ركعتين ، ولا يلزم منه زيادة نيّة وتكبير ، بخلاف ما ذكره.
والأكثر على التخيير بين الصلاتين في الترتيب ، والمفيد (٦) والسيد (٧) في بعض أقواله على تعيّن تقديم الركعتين من قيام ، وهو أولى وأحوط ، لظاهر الرواية وإن كانت لا تفيد الواو الترتيب ، مع أنّ كلمة ثمّ في الصحيحة تدلّ على ذلك.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل ب ١٣ ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠٢١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٥ أبواب الخلل ب ١٣ ح ١.
(٣) فقه الرضا (ع) : ١١٨.
(٤) الوسائل ٥ : ٣٢٥.
(٥) الذكرى : ٢٢٦.
(٦) المقنعة : ١٤٦.
(٧) الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٣٧.