في مسألة الشكّ بين الاثنتين والأربع الإمرة بسجدتي السهو للتكلّم أيضاً (١) لا تدلّ على ذلك ، مع أنّها يمكن أن تكون لأجل سهو في نفس الصلاة ، أو في صلاة الاحتياط لا بينهما.
وعلى القول بالبطلان بتخلّل المنافي فحكمها حكم جزء الصلاة ، ويترتّب عليه حكم المنافيات في الصلاة ، فعلى ما اخترناه إذا أحدث بعد الصلاة قبل الاحتياط يتوضأ ، ويأتي بصلاة الاحتياط.
وادّعى الشهيد في الذكرى الإجماع على فوريّة الأجزاء المنسية التي تقضى ، وقال : إنّه لا خلاف أنّه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة حتّى الأداء في الوقت (٢).
وفي بطلان الصلاة بفعل المنافي قبلها أيضاً وجهان ، والأظهر العدم.
ولو ترك صلاة الاحتياط عمداً ففي البطلان وجهان ، ناظران إلى ظاهر الأخبار ، سيّما روايات عمّار الدالّة على أنّها متممة.
وإلى عدم ثبوت اشتراط الصحّة بها ، للأصل ومنع دلالة الروايات ، بل هي واجب على حدة يأثم بتركها. وهو أظهر ، سيّما بملاحظة ما قدّمناه من عدم البطلان بتخلّل المنافي.
مع أنّ المستفاد من العلّة المذكورة في أخبار صلاة الاحتياط من أنّها تمام الصلاة إن كانت ناقصة ، وتحسب نافلة إن كانت تامة (٣) ، أنّ الصلاة تبنى على التمام على الظاهر ، وهذه الصلاة احتياط للإتيان بما في نفس الأمر ، فهذا يشبه باحتياط المجتهد مع حصول الظنّ له بالحكم الشرعي ، غاية الأمر أنّ الاحتياط هنا واجب ، فكما أنّ ظنّه متّصف بكونه حكم الله ظاهراً ، فكذا الصلاة بعد البناء على ما اقتضاه الشكّ.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٣١٥ ، الوسائل ٥ : ٣٢٣ أبواب الخلل ب ١١ ح ٢.
(٢) الذكرى : ٢٢٨.
(٣) الوسائل ٥ : ٣٢٢ أبواب الخلل ب ١١.