في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأُوليين من كلّ صلاة ، ولا في نافلة» (١).
واتّفق الأصحاب على ما نقله في المعتبر على جواز البناء على الأكثر في النافلة (٢) ، واستدلّوا عليه بالروايتين (٣) ، وفي دلالتهما على المطلوب خفاء.
ووجه الاستدلال في الاولى : أنّه ليس عليك شيء من فعل أو إعادة أو صلاة احتياط أو سجدتي سهو ، وحاصله البناء على الصحّة كما في كثير الشكّ.
وفي الثانية : مع مراعاة تناسق القرائن المذكورة أنّه لا حكم للسهو في المذكورات ، بمعنى أنّه إما يحكم بالبطلان رأساً ، أو يحكم بالصحّة من دون تدارك وتلافٍ في المحلّ وخارجه ، وسجدتي سهو ونحو ذلك ، سواء كان الحكم بالصحّة من جهة عدم اختلال وحصول شكّ كما في المأموم والإمام ، أو من جهة جعله في حكم ذلك كما في كثير الشكّ.
فما يحكم بالبطلان رأساً فيه هو الشك في الأُوليين والفجر والمغرب ، ومما يحكم بالصحّة بالمعنى الأوّل هو حكاية الإمام والمأموم ، وما يحكم بالصحّة بالمعنى الثاني هو النافلة ، والسهو في السهو كما سنحققه ، فالجامع بين القرائن هو أنّه لا يعامل فيها معاملات الشكّ وما يترتّب عليه من الأفعال.
والقرينة المعيّنة لجعل النافلة من القسم الثاني من الصحّة دون البطلان أنّه لو قلنا ببطلانها لكان الأمر فيها أشدّ من الفريضة ، والمقصود في الرواية التسهيل ، مع أنّ الأمر في النافلة أسهل بالذات.
وبالجملة هذه الرواية مع الإجماع المنقول تكفي في المطلوب ، وتؤيّده الصحيحة الاولى إن لم نقل بدلالتها عليه وظهورها فيه أيضاً.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ح ١٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل ب ٢٤ ح ٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٩٥.
(٣) الوسائل ٥ : ٣٣١ أبواب الخلل ب ١٨.