في حكم أجزاء الثنائية والثلاثية (١).
وهل يجري حكم الظنّ في ذلك أم يختصّ بحال الصلاة؟ يحتمل ذلك ، للعموم ، فلو ظنّ بنقص بعد الصلاة فيتمّه إن أمكن ولم يمنعه مانع ولم يتخلّل مبطل.
ويحتمل القول بالبطلان ، لأنّ ما اقتضاه الدليل في الإتيان بركعة اخرى إنّما كان في صورة النسيان ، فإلحاق الظنّ بالعلم إنّما يثبت به كون الركعة في حكم معلومة الترك ، وهو لا يستلزم كونه في حكم السهو في ذلك ، فلعلّ حكمه البطلان. وكذلك القول بوجوب سجدتي السهو لأجل التسليم.
ويحتمل كونه في حكم الشكّ ، فلا عبرة به ، ويحكم بصحّة الصلاة ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة فرض جديد ، والتكليف بركعة أُخرى لم يثبت ، واستصحاب شغل الذمّة مدفوع بمنع الاشتغال حتى بالإعادة والتتميم أيضاً ، ولأنّ هنا تكليفاً واحداً مبنيّاً على وسعه وطاقته ، وتكليفه في حال الصلاة ما اقتضاه زعمه وقد تمّت ، وهذا أظهر الاحتمالات ، والأوّل أحوطها.
ولو كان ظنّه موجباً للبطلان كزيادة ركعة مثلاً ففيه وجهان ، أظهرهما الصحّة ، ويظهر وجهه مما تقدّم. ولو كان غير منافٍ للصحة فيبني عليه.
ولا تدارك عليه فيما فيه تدارك ، كما لو شك بين الثلاث والأربع بعد الصلاة وغلب وهمه في الأربع فيبني عليه ، ولا احتياط عليه ، لعموم ما دلّ على اعتبار الظنّ من رواية صفوان (٢) وغيرها ، لأنّ مع الشكّ يبني عليه كذلك ، فمع الظنّ أولى.
وأما السهو في السّهو ، فهذا كلام مذكور في ألسنة الفقهاء ، وفي بعض
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٩ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل ب ١٥ ح ١.