لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة كالقضاء فرض جديد ، بل لا يبعد القول بعدم وجوب قضاء السجدة أيضاً.
وكذلك لا يبعد القول بعدم وجوب شيء عليه في الصورة الأُولى أيضاً ، نظراً إلى شمول الروايتين لها على الظاهر ، أو على الاحتمال على ما بيّنته.
وإن أُريد الشكّ في موجب السهو ، فإن كان في فعله مثل الشكّ في فعل سجدتي السهو فقد مرّ أنّه يأتي به. وإن أُريد الشكّ في عدده وأجزائه فالأحوط قبل الخروج عن محلّه الإتيان به ، وبعد الخروج لا شيء عليه.
إذا عرفت هذه الاحتمالات وموافقتها للأصل ومخالفتها فارجع إلى الأدلّة ولاحظ ما ورد في أحكام السهو والشكّ ، وأنّها هل تشمل هذه الصور المفصّلة أم لا ، ثمّ لاحظ ما ورد مما هو قابل للتخصيص ، وهما الروايتان المتقدّمتان ، وهما حسنة حفص بن البختري (١) ، ومرسلة يونس القوية (٢) ؛ المتضمّنتان لأنّه لا سهو في سهو ، ولا سهو على سهو ، وموثّقة عمّار المتقدّمة في مقامات سجدتي السهو ، وفي جملتها : «وليس في شيء مما تتمّ به الصلاة سهو» (٣).
وتؤيّدها موثّقة سماعة (٤) وصحيحة الفضيل (٥) المتقدّمتان هناك أيضاً ؛ القائلتان «إنّ من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو».
فنقول : إنّ الروايتين الأُوليين إن لم نقل مع ملاحظة القرائن الخارجية بظهورها في أكثر الاحتمالات المذكورة فلا أقلّ من كونهما محتملتين فتكونان مجملتين ، والعام المخصص بالمجمل ساقط من الحجية في قدر الإجمال ، فلا تبقى مقتضيات
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل ب ٢٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ح ١٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل ب ٢٥ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٣٣٧ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٨.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٨ ، الوسائل ٥ : ٣٣٧ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٦.