بما فعلوا ويكتب لهم.
وهذا ليس بمعنى الحكم بكونها صحيحة في نفس الأمر ، لينافي ما قدّمناه ، بل ذلك بفضل من الله سبحانه.
والقول بأنّ قبولها مشروط بشرط متأخّر وهو الإيمان ، فإذا لحقها تمّت الصحّة ؛ ضعيف ، كما لا يخفى على المتأمّل فيما تقدّم وما سيأتي.
فإن قلت : إنّهم يشترطون في سقوط القضاء وقوع العبادة صحيحة عندهم وصحيحة عندنا على إشكال فيه فهذا ينافي ما ذكرته من عدم الصحّة سابقاً ، وإسقاط القضاء بذلك أيضاً شاهد على الصحّة.
قلت : إنّما قلنا بسقوط القضاء للأخبار الواردة في أنّه لا تجب عليهم إعادة ما صلّوا وصاموا ، لا لأنّهم صلّوا وصاموا (١) ، ولكن لما كان الظاهر المتبادر من السؤال والجواب السؤال عن الصلاة الصحيحة عندهم فاقتصرنا عليه ، وأما الصلاة الفاسدة فيجب قضاؤها بالإجماع كما لو كانوا تركوها رأساً ، وتدلّ عليه العمومات أيضاً.
وهذا ليس مثل الإسلام الذي يجبّ ما قبله ، وحِكمة الفرق : أنّ الكافر لا يترك الصلاة اجتراءً على الله ، لأنّه لا يعتقد وجوبها عليه ، بخلاف المخالف.
بقي الكلام في الإشكال الذي ذكرناه فيما كانت صحيحة عندنا دونهم ، فربّما قيل بكفايته مثل الصحيحة عندهم (٢) ، وربّما قيل بالأولوية (٣) ، وربّما قيل بعدم الكفاية أصلاً ، لأنّهم يعتقدون فسادها فلا يمكنهم التقرب بها ، مع أنّه يقرب من المحال فعلهم موافقاً لنا من غير جهة المأخذ أيضاً (٤) ، والوجهان الأولان باطلان ، لمنع
__________________
(١) الوسائل ١ : ٩٧ أبواب مقدّمة العبادات ب ٣١.
(٢) الذكرى : ١٣٥.
(٣) روض الجنان : ٣٥٦.
(٤) حكاه في روض الجنان : ٣٥٦ ، وقد يستفاد من رياض المسائل ٤ : ٢٧٣.