الله تعالى (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) (١).
وروى الكليني والشيخ عن عنبسة العابد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) قال قضاء صلاة الليل بالنهار ، وصلاة النهار بالليل (٢).
والمراد بالليل والنهار في الروايتين ليس جنسهما ، بل المعهودين ، أي الليل المتّصل بذلك النهار ، والنهار المتّصل بذلك الليل كما هو ظاهر الأخبار الكثيرة ، وفهم الجنسية هو الذي دعا الغافل إلى نسبة استحباب مطلق المخالفة إلى الأكثر ، ومن تتبّع أخبار الباب يجزم بأنّ المراد منها نهار ذلك الليل وليل ذلك النهار.
وحجّة المفيد وابن الجنيد : صحيحة معاوية بن عمّار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل» قلت : أقضي وترين في ليلة؟ فقال : «نعم ، اقض وتراً أبداً» (٣).
وصحيحة بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس (٤) ويقرب منها رواية إسماعيل الجعفي (٥).
وهذه الأخبار معتبرة ، ظاهرة الدلالة ، فإنّ أقرب محامل الأمر في الأُولى الاستحباب لا مطلق الرخصة ، والثانيتان صريحتان ، ولكنهما لا تقاومان أدلّة المشهور ، إذ منها ظاهر الكتاب والأخبار المعتبرة الكثيرة الظاهرة في رجحان قضاء
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣١٥ ح ١٤٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٥ ح ١٠٩٣ ، الوسائل ٣ : ١٩٩ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥١ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ ح ٦٣٧ ، الوسائل ٣ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٦.
(٤) الفقيه ١ : ٣١٦ ح ١٤٣٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ح ٦٣٨ ، ٦٤٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٧.