أفضل ، والصلاة أفضل» (١).
وحسنة مرازم ، وفيها : «إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (٢).
واختلف الأصحاب في أفضليّة وقت القضاء ، فالمشهور استحباب تعجيل قضاء النوافل الليلية ولو نهاراً ، والنهارية ولو ليلاً ، ولا ينتظر حصول الموافقة.
وذهب ابن الجنيد (٣) والمفيد في الأركان (٤) إلى أفضلية الموافقة.
وقد غفل بعض المتأخّرين ، ونسب إلى الأكثر استحباب التخالف مطلقاً (٥) ، وهو غلط ، لعدم مساعدة كلماتهم لذلك ، كما تنادي به عبارة الشرائع (٦) والذكرى (٧) وغيرهما (٨) ، وعدم موافقته لأدلتهم ، واستلزام ذلك تناقض أدلّتهم وتدافعها وتهافتها. وفي الحقيقة قولهم عدم ملاحظة الموافقة بل اعتبار التعجيل ، وهو يستلزم المخالفة في اليوم الأوّل والليلة الاولى ، ولكنها ليست بمقصودة من حيث إنها مخالفة ، وتدلّ عليه أية المسارعة (٩) وآية الخلفة (١٠) ، وما رواه الصدوق في تفسيرها عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «كلّما فاتك بالليل فاقضه بالنهار ، قال
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٣ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٣٥٩ ح ١٥٧٧ ، التهذيب ٢ : ١١ ح ٢٥ ، وص ١٩٨ ح ٧٧٨ ، المحاسن : ٣١٥ ح ٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٨ ح ٢ بتفاوت.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥١ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٣٧ ح ١٠٤٤ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ح ٧٧٩ ، وص ١٢ ح ٢٦ ، علل الشرائع : ٣٦٢ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٠ ح ٢.
(٣) المختلف ٣ : ٢٧.
(٤) نقله عنه في الذكرى : ١٣٧.
(٥) المدارك ٣ : ١٠٩.
(٦) الشرائع ١ : ٥٤.
(٧) الذكرى : ١٣٧.
(٨) الوسائل ٣ : ١٩٩ أبواب المواقيت ب ٥٧.
(٩) آل عمران : ١٣٣.
(١٠) الفرقان : ٦٢.