ويؤيّده عدم اعتبارهم الترتيب في قضاء الصوم ، ولكن ظاهر إطلاقهم وصريح بعضهم وجوب الترتيب في الثاني أيضاً.
وهل ذلك يعتبر في الأيام أيضاً ، أو يختص بالصلوات؟ فيه أيضاً إشكال ، ولازم إطلاقهم فيه أيضاً الترتيب ، وكذلك الشهور والأعوام.
والأمر في صلاة الاستئجار أشكل ، وإدراجه تحت إطلاق كلماتهم أخفى ، فعدم الوجوب فيه أظهر مما تقدّم.
والحاصل أنّ مدلول الأخبار هو ما ذكرنا أوّلاً ، ودعواهم الإجماع أيضاً لم تعلم إلّا في ذلك ، وإن كان فيه إطلاق بالنسبة إلى غير صلاة الاستئجار فالأظهر فيه عدم الوجوب للأصل.
وأما لو جهل الترتيب فذهب العلامة في التحرير (١) وولده (٢) وجماعة من المتأخّرين منهم الشهيدان (٣) إلى عدم الوجوب.
وقيل بالوجوب ، وهو مختار العلامة في الإرشاد (٤).
والأوّل أقرب ، للأصل والإطلاقات ، وعدم انصراف الأخبار المذكورة إلى الجاهل ، والأوامر المطلقة في أنّ من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكر.
واحتجّ الخصم بقوله عليهالسلام : «فليقضها كما فاتته».
وعمومه لما نحن فيه ممنوع ، فإن الظاهر أنّ المراد من الكيفيّات المعتبرة في العبادة المأمور بالإتيان بها على وجهها كما فاتته : الكيفيّات المقصودة للشارع المعتبرة عنده ، لأكل ما يستلزمه تحقيقها في الخارج تبعاً أيضاً ، فإنّ غاية ما استفيد من الشرع هو توقيت كلّ صلاة بوقتها ، وأما تقدّم كلّ وقت على الأخر فهو من الأُمور الخارجية
__________________
(١) التحرير ١ : ٥١.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ١٤٧.
(٣) الذكرى : ١٣٦ ، البيان : ١٥٢ ، روض الجنان : ٣٦٠.
(٤) إرشاد الأذهان : ٢٧١.