ابن إدريس (١) ، والظاهر أنّ هذا هو مذهب أبي الصلاح أيضاً (٢) ، حيث لم يجوّز
الصلاة على منكر الإمامة كما سيجيء ، ويلزم ابن إدريس ذلك أيضاً من جهة منعه عن الصلاة عليهم محتجّاً بكفرهم.
ثمّ حكم جمهور الأصحاب بكراهة غسل المخالف على المؤمن ، والظاهر أنّ مرادهم مع وجود المخالف.
ولم نقف على ما يدلّ على وجوب غسل مطلق المسلم ، إلّا ما ذكره في الذكرى من قول الصادق عليهالسلام اغسل كلّ الموتى إلّا من قتل بين الصفّين (٣).
ولعلّ هذه الرواية هي رواية أبي خالد قال ، قال : «اغسل كلّ الموتى ، الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين» (٤) الحديث ، وهي مع ضعفها لا عموم فيها كما لا يخفى على المتدبّر.
نعم يظهر من المنتهي دعوى الإجماع على وجوب غسل كلّ مسلم عدا ما استثني (٥) وهو مشكل.
فإذا لم يثبت الدليل على الوجوب فلا دليل على الجواز ، فيقوى قول المفيد ، لعدم الدليل ، لا لما ذكره الشيخ ، لظهور المنع.
وتوجيه المحقّق الأردبيلي (٦) ـ رحمهالله ـ للإجماع «بأنّ مخالفة المفيد إنّما هي لأنّه لا يعتقد إسلامهم (٧)» لا ينفع في دفع خروجه عن المجمعين وفي إثبات الإجماع
__________________
(١) السرائر ١ : ١٥٨ ، ٣٥٦.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٧.
(٣) الذكرى : ٤٠.
(٤) الكافي ٣ : ٢١٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ ح ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ح ٧٥٣ ، الوسائل ٢ : ٦٩٨ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٣.
(٥) المنتهي ١ : ٤٣٥.
(٦) مجمع الفائدة ١ : ١٧٢.
(٧) المقنعة : ٨٥.