وفي لحوق المبانة من الحيّ قولان ، جعل أشهرهما في المسالك اللحوق (١) ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة (٢) الحديث.
وقال في الذكرى : الظاهر الملازمة بين وجوب الغسل عن مسّ شيء ووجوبه له (٣) ، وتدلّ الصحيحة المذكورة على وجوب الغسل عن مسّ ما فيه عظم ، وفيه إشكال ، وذهب المحقّق إلى العدم (٤) ، وهو مقتضى الأصل.
والظاهر أنّ المراد بالكفن هي القِطع الثلاثة كما صرّح به جماعة ، وربما يحتمل اعتبار حال اتصال العضو ؛ فإن كانت تناله القطعات الثلاثة فالثلاث ، وإن اثنان فاثنان ، ويلزمه في مثل الرأس وحده والقدمين كفاية الواحدة.
وإن لم يكن فيه عظم ، فيلفّ في خرقة ويدفن على المشهور ، ولم نقف على ما يدلّ على اللفّ ، ولا بأس بأتباعهم (٥).
وفي حكم الصدر السقط إذا كان له أربعة أشهر على المشهور ، إلّا في الصلاة ، فيغسل ويكفّن على المعهود فيهما ويحنّط ويدفن.
وظاهر المحقّق في الشرائع أنّه يغسّل ويلفّ في خرقة ويدفن (٦) ، والأوّل أظهر ، لموثّقة سماعة الدالّة على وجوب الغسل واللحد والكفن إذا استوت خلقته (٧) ،
__________________
(١) المسالك ١ : ٨٣.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ ح ١٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٢ : ٩٣١ أبواب غسل المسّ ب ٢ ح ١.
(٣) الذكرى : ٧٨.
(٤) المعتبر ١ : ٣٥٢.
(٥) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٦٤ مسألة ٢٦ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٢٧٩ ، والشرائع ١ : ٣١ ، والشهيد في الذكرى : ٤٦ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٨١.
(٦) الشرائع ١ : ٣٠.
(٧) الكافي ٣ : ٢٠٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ح ٩٦٢ ، الوسائل ٢ : ٦٩٥ أبواب غسل الميّت ب ١٢ ح ١.