وعن المفيد تقدير السدر بالرطل (١) ، وعن ابن البرّاج برطل ونصف (٢) ، ولم نقف على مستندهما.
وعن بعضهم اعتبار سبع ورقات (٣) ، وهو موجود في رواية عبد الله بن عبيد (٤) ، ورواية معاوية بن عمّار (٥) ، لكنهما متشابهتا الدلالة لا يمكن الاعتماد عليهما في المطلوب.
ولو خرج بالخليط عن الإطلاق ففي الجواز قولان (٦) ، نظراً إلى إطلاق الأخبار واتّفاق الأصحاب على شرعية السدر كما نقله في الذكرى (٧) ، وإلى أنّ المتبادر من الغسل هو الغسل بالمطلق ، ولظاهر قوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسكان : «اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، واغسله المرّة الثالثة بماء قراح» ؛ (٨) وفي معناها غيرها ؛ (٩) ، وفي بعضها «بماء» (١٠) وفي بعضها «بماء بحت» (١١) بدل القراح.
والأظهر الثاني ، لأنّ شرعية السدر أعمّ من حصول الإضافة ، ودلالة لفظ «الماء» على المطلق نصّ بالنسبة إليه ، وإطلاق ماء السدر والكافور في بعض
__________________
(١) المقنعة : ٧٤.
(٢) المهذّب ١ : ٥٦.
(٣) التذكرة ١ : ٣٥٢ ، روض الجنان : ٩٩.
(٤) التهذيب ١ : ٣٠٢ ح ٨٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ح ٧٢٦ ، الوسائل ٢ : ٦٨٩ أبواب غسل الميّت ب ٦ ح ٢.
(٥) التهذيب ١ : ٣٠٣ ح ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ح ٧٢٩ ، الوسائل ٢ : ٦٨٣ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٨.
(٦) قال بعدم الجواز في القواعد ١ : ٢٢٤ ، والتذكرة ١ : ٣٥٢ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٢٣ ، وبالجواز في المدارك ٢ : ٨٢ ، والبحار ٧٨ : ٢٩٢ ، والحدائق ٣ : ٤٥٩.
(٧) الذكرى : ٤٦.
(٨) الكافي ٣ : ١٣٩ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ ح ٨٧٥ ، الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ١ بتفاوت.
(٩) الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢.
(١٠) التهذيب ١ : ٤٤٦ ح ١٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٦٨٢ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٦.
(١١) الكافي ٣ : ١٣٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ ح ٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٢.