ولا وجه لقدح بعض المتأخّرين في السند والتمسّك بالأصل في نفي التيمم (١) مع عمل الأصحاب عليه وظاهر الإجماع وعموم بدلية التيمّم عن المائية كما حقّقناه في محلّه (٢).
واحتمال كون غسل الميت في الأصل لرفع الخبث لا الحدث بعيد ينافيه ما ورد في علل غسل الميّت (٣) ، وكذا ما ورد أنّه مثل غسل الجنابة (٤).
وقد عارض الرواية صاحب المدارك والذخيرة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام : عن ثلاثة نفر كانوا في سفر ، أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟ قال : «يغتسل الجنب ، ويدفن الميت ، ويتيمّم الذي عليه الوضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمّم للاخر جائز» فإنها كالصريحة في سقوط التيمم (٥).
وفيه أوّلاً : أنا لم نقف على هذه الرواية في شيء من الأُصول ، والموجود في التهذيب إنّما هي رواية عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدّثه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام الحديث ، فهو مرسل (٦) ، لكن الصدوق رواها عنه عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، فيكون الحديث مسنداً صحيحاً ، لكن فيه بعد قوله «ويدفن الميت» كلمة «بتيمّم» ثمّ قال : «ويتيمّم الذي عليه
__________________
(١) قال في المدارك ٢ : ٨٥ بعد ذكر الرواية : وهي ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الزيدية.
(٢) راجع الجزء الأوّل.
(٣) الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١.
(٤) الوسائل ٢ : ٦٨٥ أبواب غسل الميّت ب ٣.
(٥) المدارك ٢ : ٨٥ ، الذخيرة : ٨٤ ، وهذه الرواية غير موجودة في المصادر ، والموجود الرواية عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ولعلّه سهو منهما ، فقد أوردها صاحب المدارك في ص ٢٥١ كما في المصادر.
(٦) التهذيب ١ : ١٠٩ ح ٢٨٥ ، الوسائل ٢ : ٩٨٧ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ١. وأوردها في الاستبصار ١ : ١٠١ ح ٣٢٩.