مخاطباً باستعماله لا يجوز صرفه إلى غيره ، ولا يجب عليه بذله للغير مع عدم المخاطبة أيضاً.
ولو كان مباحاً وجبت على كلّ من الحيّين حيازته ، فإن سبق أحدهما إليه اختصّ به ، وإن أثبتا اليد عليه دفعة اشتركا (ولو توافيا دفعة اشتركا) (١) ولو تغلّب أحدهما أثم ، وفي تملّكه حينئذٍ قولان.
ثم الأقرب القول الأوّل ، للصحيحة المذكورة ، ورواية الحسن التفليسي (٢) ، ورواية الحسين بن النضر الأرمني (٣).
وحجّة القول الثاني رواية محمّد بن عليّ (٤) ، وهي مع إضمارها وإرسالها لا تعارض الأخبار المعتضدة بالشهرة التي منها الصحيحة.
ومن ثمرات المسألة : ما لو التمس المالك الأولى ولم يجوّز للغير ، أو أوصى للأولى أو نذر له ، فيتعيّن الجنب.
ولو كفى الماء للمحدث خاصّة ففي اختصاصه به أو صرفه الى بعض أعضاء الجنب توقّعا للباقي إذا رجا حصوله وقت الصلاة وجهان ، فلو استعمله وتعذّر الإكمال يتيمّم للصلاة.
ولو أمكن الجمع بأن يتوضّأ المحدث ويجمع الماء ثمّ يغتسل الجنب فعل ، وإن قلنا برافعية غسالة الحدث الأكبر فيجمع ويغسّل به الميّت إن أمكن ، وقد عرفت في محلّه أنّ الأقوى العدم.
ولو اجتمع محدث وجنب فعن الشيخ أقوال ثلاثة (٥) : التخيير ، وتقديم
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «ص»
(٢) التهذيب ١ : ١٠٩ ح ٢٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٠١ ح ٣٣٠ ، الوسائل ٢ : ٩٨٨ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ٣.
(٣) التهذيب ١ : ١١٠ ح ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ح ٣٣١ ، الوسائل ٢ : ٩٨٨ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ٤.
(٤) التهذيب ١ : ١١٠ ح ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ح ٣٣٢ ، الوسائل ٣ : ٩٨٨ أبواب التيمّم ب ١٨ ح ٥.
(٥) النهاية : ٥٠.