للعورة ، لكونه أدخل في التمكّن من الغسل والتجنّب عن مخالفة الأدلّة الدالّة على لزوم العصر في تطهير الثوب قولان.
وعن ابن حمزة إيجاب الثاني (١).
ولا يبعد ترجيح الأوّل ، للأخبار (٢) ، ولفعل عليّ عليهالسلام في غسل رسول الله صلى الله عليه إله (٣) ، فيكون وجوب العصر مخصصاً بذلك.
ويستحبّ ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه ، أو كونه أعمى ، أو كون الميت طفلاً أو زوجاً أو زوجة على المختار ، حذراً عن النظر غلطاً ، وخروجاً عن الخلاف في البعض ، وإلّا فيجب.
وأن يليّن أصابعه برفق قبل الغسل ، لرواية الكاهلي (٤) ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر (٥) ، وعن ابن أبي عقيل المنع (٦) ، لرواية طلحة بن زيد (٧) ، وحملت على ما بعد الغسل.
وأن يغسل رأسه برغوة السدر قبل الغسل ، ذكره جماعة من الأصحاب (٨) ، واستشكله في المدارك (٩) والذخيرة (١٠) ، لعدم دلالة الأخبار ، إلّا على كون ذلك
__________________
(١) الوسيلة : ٦٤.
(٢) الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٦٨ ح ١٥٣٥ ، الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٦٨١ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٥.
(٥) المعتبر ١ : ٢٧٢.
(٦) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٨٢.
(٧) التهذيب ١ : ٣٢٣ ح ٩٤١.
(٨) كالمحقّق في الشرائع ١ : ٣١ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٢٣٠ ، والتذكرة ١ : ٣٥١ مسألة ١٢٥ ، والشهيد في البيان : ٧٠.
(٩) المدارك ٢ : ٨٩.
(١٠) الذخيرة : ٨٤.