المسالك (١) ، وصحيحة يعقوب بن يقطين تنفيه (٢) ، وتوجب حمل الأمر على الاستحباب.
وأن يكون تحت الظلال ، لاتّفاق علمائنا كما في الذكرى (٣) ، لصحيحة عليّ بن جعفر (٤).
وأن يجعل للماء حفيرة ، لحسنة سليمان بن خالد (٥).
ويكره إرساله في الكنيف للإجماع كما في الذكرى (٦) ، ويجوز في البالوعة ، وتدلّ عليهما صحيحة الصفّار (٧).
وأن يفتق قميصه وينزعه من تحته ، لكونه أرفق به وأدخل في صيانته عن التلطّخ بالنجاسة (٨) الموجودة في أسافله ، وهما منبّهان عليهما في الأخبار ، مع أنّ الشهرة كافية في المستحب.
ويمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان المروية في الكافي وفيها : «ثمّ يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه» (٩) وهذا إذا أمكن برضا الوارث البالغ الرشيد.
وفي أفضليّة تغسيله في القميص للأخبار الصحيحة (١٠) ، ومجرّداً عنه مع ساتر
__________________
(١) المسالك ١ : ٨٦.
(٢) التهذيب ١ : ٢٩٨ ح ٨٧١ ، الوسائل ٢ : ٦٨٨ أبواب غسل الميّت ب ٥ ح ٢.
(٣) الذكرى : ٤٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٢ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٨٦ ح ٤٠٠ ، التهذيب ١ : ٤٣١ ح ١٣٧٩ ، الوسائل ٢ : ٧٢٠ أبواب غسل الميّت ب ٣٠ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ١٢٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٢٣ ح ٥٩١ ، الوسائل ٢ : ٦٦١ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢.
(٦) الذكرى : ٤٥.
(٧) الكافي ٣ : ١٥٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ ح ١٣٧٨ ، الوسائل ٢ : ٧٢٠ أبواب غسل الميّت ب ٢٩ ح ١.
(٨) في «ص» زيادة : العالية ، وفي «ح» : العالم.
(٩) الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٩.
(١٠) الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢.