الامرة به (١) محمولة على التقيّة.
وقصّ أظفاره وترجيل شعره ، لرواية ابن أبي عمير (٢).
قال في الذكرى (٣) : نقل الشيخ الإجماع على أنّه لا يجوز قصّ أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته ، وجعل حلق رأسه مكروهاً وبدعة ، وكره حلق عانته وإبطيه وجزّ شاربه ، ولعلّ مراده الكراهية ، لقضية الأصل ، والنهي أعمّ من التحريم ، ويؤيّده أنّه ذكر كراهية قلم الأظفار بعد ذلك (٤) ، وابن حمزة حرّم القص والحلق والقلم وتسريح الرأس واللحية (٥).
ثمّ قال : وقال الفاضل : يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف (٦) ، ويدفعه نقل الإجماع مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق (٧) ، انتهى.
ولو فعل شيء من ذلك دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه ، بل يجب ذلك في كلّ ما يسقط من الميّت من جسده وشعره ، وقال في التذكرة : إنه مذهب العلماء كافة (٨) ، وتدلّ عليه حسنة ابن أبي عمير المرسلة (٩) ، وموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١٠).
__________________
(١) منها ما في التهذيب ١ : ٤٤٦ ح ١٤٤٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٦ ح ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ٦٨٣ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٩.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ح ٩٤٠ ، الوسائل ٢ : ٦٩٤ أبواب غسل الميّت ب ١١ ح ١.
(٣) الذكرى : ٤٥.
(٤) الخلاف ١ : ٦٩٥ مسألة ٤٧٨.
(٥) الوسيلة : ٦٥.
(٦) التذكرة ١ : ٣٨٩.
(٧) تقدّمت الإشارة إليه.
(٨) التذكرة ١ : ٣٨٧ مسألة ١٥٠.
(٩) الكافي ٣ : ١٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ح ٩٤٠ ، الوسائل ٢ : ٦٩٤ أبواب غسل الميّت ب ١١ ح ١.
(١٠) الكافي ٣ : ١٥٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ح ٩٤٢ ، الوسائل ٢ : ٦٩٤ أبواب غسل الميّت ب ١١ ح ٣.