وقد يتمسّك في الاستحباب برواية محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها؟ قال : «أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً» ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : «لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ» (١) والظاهر أنّها هي التي رواها الصدوق مرسلةً عن أبي الحسن عليهالسلام بدون صدرها (٢).
وأنت خبير بأنّها غير دالّة على الاستحباب ، إذ الظاهر أنّ المراد بالقميص هو المعهود.
ثمّ المشهور كون أحد الأثواب مئزراً،والمراد به هنا الفوطة،ويقال لها بالفارسية«لنگ».
وقال في المدارك : لم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد ، والأثواب الثلاثة وبمضمونها أفتى ابن الجنيد (٣) ، وقريب منه عبارة الصدوق ، فإنه قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة (٤).
أقول : الذي يستفاد من كتب اللغة أنّ المئزر والإزار واحد كما صرّح به في المصباح المنير (٥).
ويظهر ذلك من الصحاح في مواضع ، منها قوله في الحقو : والحقو أيضاً الخصر ، ومشدّ الإزار (٦) ، وكذلك غيره من كتب اللغة (٧) ، فالإزار الوارد في الأخبار
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩٢ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٩٣ ح ٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ٢٠.
(٣) المدارك ٢ : ٩٥ ، ونقله عن ابن الجنيد في المعتبر ١ : ٢٩٧ ، التذكرة ٢ : ٩.
(٤) الفقيه ١ : ٩٢.
(٥) المصباح المنير ١ : ١٣.
(٦) الصحاح ٦ : ٢٣١٧ ، وفي ج ٢ : ٥٧٨ والمئزر : الإزار.
(٧) مجمع البحرين ٣ : ٢٠٤.