ولا حريراً ، بإجماع علمائنا ، كما نقله في المعتبر (١) والذكرى (٢) ، بلا فرق بين الذكر والأُنثى والصغير والكبير. وتدلّ عليه روايات تدلّ على عدم جواز التكفين بكسوة الكعبة (٣). ويظهر منها أنّ وجهه كونها حريراً لا غير ، وتنبّه عليه رواية الحسن بن راشد أيضاً (٤).
وعن العلامة في النهاية احتمال جوازه للمرأة (٥) ولكن الشهيد رحمهالله في الذكرى ادّعى الإجماع على عدم الفرق (٦) ، وهو مقتضى إطلاق الرواية ، وإن كانت دلالتها على الحرمة غير واضحة.
قالوا : ولا يجوز التكفين في الجلود ، لعدم إطلاق الثوب عليها (٧).
وفي الشعر والوبر قولان (٨) ، ولعلّ الأقوى الجواز ، لصدق الثوب ، هذا فيما يؤكل لحمه.
وأما في شعور وأوبار غير المأكول اللحم فالظاهر عدم الخلاف في عدم الجواز ، ويمكن استفادته من منع كل ما لا تجوز الصلاة فيه من باب تنقيح المناط.
قال في الذكرى : نعم لو اضطرّ إلى ما عدا المغصوب ففيه ثلاثة أوجه : المنع لإطلاق النهي ، والجواز لئلّا يدفن عارياً مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثمّ ينزع بعد ، قال : وحينئذٍ فالجلد مقدّم ، لعدم صريح
__________________
(١) المعتبر : ٢٨٠.
(٢) الذكرى : ٤٦.
(٣) الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٠ ح ٤١٥ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ ح ١٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ح ٧٤٤ ، الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١ وفيها : الحسين بن راشد.
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٢.
(٦) الذكرى : ٤٦.
(٧) المعتبر ١ : ٢٨٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٤٢ ، التذكرة ٢ : ٦ ، الذكرى : ٤٦ ، الروضة البهيّة ١ : ٤١٦ ، المدارك ٢ : ٩٦.
(٨) القول بالجواز كما في المعتبر ١ : ٢٨٠ ، والتذكرة ٢ : ٦ ، ونقلا القول بالمنع عن ابن الجنيد.