وعن بعض الأصحاب أنّ البُرد لا يلفّ ولكن يطرح عليه طرحاً ، فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه (١) ، وهو مؤدّى رواية عبد الله بن سنان (٢).
قال في الذكرى : الظاهر أنّ المراد به الحبرة (٣).
وقال الصدوق رحمهالله : وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيها عليه (٤). وهو مضمون الفقه الرضوي (٥).
وتستحبّ أيضاً زيادة خِرقة لفخذيه ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً ، وورد ذلك في روايات كثيرة (٦). وفي رواية يونس عرضها شبر (٧) ، وفي موثّقة عمّار عرضها شبر ونصف وطولها ثلاث أذرع ونصف (٨).
وفي المسالك والمدارك في كيفية اللفّ : أن يربط أحد طرفيها في وسط الميّت ، إما بأن يشقّ رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ، ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه ، ويضمّ عورته ضمّاً شديداً ، ويخرجها من تحت الشداد الذي كان على وسطه ، ثمّ يلفّ فخذيه وحقويه بما بقي لفّاً شديداً ، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها (٩).
ولا بأس به ، وهو المستفاد من ملاحظة مجموع الأخبار (١٠) ، سيّما رواية عمّار
__________________
(١) حكاه في الذكرى : ٤٩.
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٦ ح ١٤٠٠ ، وص ٤٥٨ ح ١٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٧٤٦ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٦.
(٣) الذكرى : ٤٩.
(٤) الفقيه ١ : ٩٢.
(٥) فقه الرضا (ع) : ١٦٨.
(٦) الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.
(٧) الكافي ٣ : ١٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٣.
(٨) التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
(٩) المسالك ١ : ٩١ ، المدارك ٢ : ١٠٢.
(١٠) الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤.