الأثواب حبرة ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل (١) وأبي الصلاح (٢) أيضاً ، ولكن يكفي في الحكم عملهم وظاهر إجماعهم.
وأما عدم التطريز بالذهب فعُلّل بأنّه تفويت للمال وتضييع غير مأذون فيه (٣) ، وفيه إشكال ، للأمر بإجادة الأكفان.
ويمكن القول بأن ما دلّ على المنع عن التكفين فيما فيه لا تجوز الصلاة فيه (٤) ينبّه (على ذلك على وجه للرجال) (٥).
وزاد على الذهب في المعتبر الحرير (٦) ، وهو على إطلاقه أشكل ، سيّما مع ملاحظة رواية الحسن بن راشد (٧).
وظاهر بعض الأخبار أفضليّة الحمراء (٨).
وعن جماعة من الأصحاب إذا انتفت الأوصاف كفى البعض ، فإن لم يوجد فلفّافة أُخرى (٩) ، ولعلّهم اعتمدوا في ذلك على إطلاق الخمس في بعض الأخبار (١٠) ونحو ذلك.
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : ٤٨.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٣٧.
(٣) المعتبر ١ : ٢٨٢ ، الذكرى : ٤٧ ، ٤٨ ، الرياض ٢ : ١٨٤.
(٤) كالإجماع المنقول في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٣ قال : لا يجوز أن يكون ممّا لا تجوز فيه الصلاة من اللباس بدليل الإجماع. قال في مجمع الفائدة ١ : ١٩١ وأمّا اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلّى فيه فكأنّ دليله الإجماع.
(٥) بدل ما بين القوسين في «ص» : على الرجال.
(٦) المعتبر ١ : ٢٨٢.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٠ ح ٤١٥ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ ح ١٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ح ٧٤٤ ، الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١ ، وفيها : الحسين بن راشد.
(٨) الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٣ ، ١٣.
(٩) كالشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢ ، والمبسوط ١ : ١٧٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٦٠ ، والحلّي في السرائر ١ : ١٦٠ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٢٦.
(١٠) الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.