ظهرها ، لرواية سهل بن زياد (١) ، وقال في المدارك : لا أعلم لها رادّاً (٢) ويكفي فيها ما يحصل به المقصود.
وتزاد عليه أيضاً نمطاً عند كثير من الأصحاب ، وهو ضرب من البسط كما في القاموس (٣) ، وزاد ابن الأثير أنّ له خملاً رقيقاً (٤).
وعن المغرب : أنّه ثوب من صوف يطرح على الهودج (٥).
وفي الذكرى (٦) : أنّه ضرب من البسط ، أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطريق.
وابن إدريس (٧) جعله الحِبرة ؛ لدلالة الاسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته مع الحِبرة (٨).
وكثير من الأصحاب (٩) لم يفرّق بين الرجل والمرأة.
والمراد بالخمس للرجل في كلام كثير منهم غير الخرقة والعمامة ، والسبع للمرأة غير القناع ، وكيف كان فالإشكال في مأخذ الحكم.
وما استدلّوا به من صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومِنطَق وخِمار ولفّافتين» (١٠) غير ظاهر الوجه بوجه ، فإن الظاهر من الدرع القميص ، ومن المنطق
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٤ ، الوسائل ٢ : ٧٢٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٦.
(٢) المدارك ٢ : ١٠٤.
(٣) القاموس المحيط ٢ : ٣٨٩.
(٤) النهاية ٥ : ١١٩.
(٥) المغرب ٢ : ٢٣١.
(٦) الذكرى : ٤٨.
(٧) السرائر ١ : ١٦٠.
(٨) الهداية (الجوامع الفقهية) : ٥٠ ، وحكاه في جامع المقاصد عن الأكثر ١ : ٣٨٤.
(٩) الفقيه ١ : ٨٧ ، الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠.
(١٠) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩.