على فتواه.
ويكره التكفين في الكتان على المشهور ، لرواية يعقوب بن يزيد (١) ، ورواية أبي خديجة (٢) ، وظاهر الصدوق التحريم (٣) والوجه الأوّل.
ويستحبّ أن يخاط الكفن بخيوطه ، قال في الذكرى (٤) : قاله الشيخ في المبسوط (٥) والأصحاب (٦).
ويكره بلّ الخيوط بالريق في المشهور.
قال في المعتبر (٧) : ذكره الشيخ (٨) ورأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ، ووقوفاً على موضع الوفاق.
وأما بلّها بغير الريق ، فالظاهر عدم الكراهة ، للأصل ، ولإشعار التخصيص بالريق إباحة غيره ، انتهى. وما ذكر كافٍ في المكروه للمسامحة كالمستحب.
ويكره قطع الكفن بالحديد ، قال الشيخ : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم (٩).
ويكره أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام ، كما قاله الأصحاب (١٠) ، لرواية
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ح ٧٤٥ ، الوسائل ٢ : ٧٥١ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٩ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ح ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ح ٧٤١ ، الوسائل ٢ : ٧٥١ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٨٩.
(٤) الذكرى : ٤٩.
(٥) المبسوط ١ : ١٧٧.
(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٦٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٠ ، والشهيد في اللمعة : ٢٤.
(٧) المعتبر ١ : ٢٨٩.
(٨) المبسوط ١ : ١٧٧.
(٩) التهذيب ١ : ٢٩٠ ذ. ح ١٢.
(١٠) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٧٧ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٣٢ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٢٧ ، والشهيد في الذكرى : ٤٩.