والأوّل أقوى لقويّة عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن مختار (١) ، ومرسلة سهل بن زياد (٢) ، ورواية روح بن عبد الرحيم (٣).
ولا وجه للقدح في سند الأخبار مع قوّة بعضها واعتضادها بالعمل في الغسل وبه وبالأصل ، واقتضاء الأمر الإجزاء في عدم إعادة الغسل.
وربما يحتجّ لابن أبي عقيل بأن الحدث ناقض للغسل (٤) ، ولا يخفى ضعفه.
وإن لاقت كفنه فالظاهر أنّ وجوب إزالتها في الجملة إجماعيّ ، ولكن المشهور أنه يغسل قبل طرحه في القبر ويقرض بعد طرحه فيه.
وعن الشيخ (٥) إطلاق القرض ، لمرسلة ابن أبي عمير الحسنة (٦) ، ورواية الكاهلي (٧) وغيرهما (٨).
وربما حملتا على ما لم يمكن الغسل.
وربما جمع بين هذه الأخبار «والأخبار» الأوّلة بالتخيير بين الغسل والقرض ، وربما حملت هذه على ما بعد الطرح في القبر كما هو المشهور.
أقول : والتحقيق أنّ الأخبار الأوّلة أعمّ مطلقاً بالنسبة إلى البدن والكفن ، والأخيرة خاصة بالكفن ، فيخصّص الغسل بغير الكفن.
ووجه تقييد الخاصّ بما بعد الطرح في القبر أنّ عمومه ليس بحيث يشمل الخارج من القبر وصورة إمكان الغسل بلا حرج ، سيّما مع ملاحظة حرمة إتلاف المال
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٩ ح ١٤٥٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٣ أبواب غسل الميّت ب ٣٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٦ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٢٣ أبواب غسل الميّت ب ٣٢ ح ٥ ، وص ٧٥٣ أبواب التكفين ب ٢٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٩ ح ١٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٧٢٣ أبواب غسل الميّت ب ٣٢ ح ١.
(٤) كما في المختلف ١ : ٣٨٩.
(٥) المبسوط ١ : ١٨١ ، والنهاية : ٤٣.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ ح ١٤٥٨ ، الوسائل ٢ : ٧٥٣ أبواب التكفين ب ٢٤ ح ١.
(٧) الكافي ٣ : ١٥٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ ح ١٤٥٧ ، الوسائل ٢ : ٧٢٣ أبواب غسل الميّت ب ٣٢ ح ٤.
(٨) الوسائل ٢ : ٧٢٣ أبواب غسل الميّت ب ٣٢.