نعم يستحب لهم بذله للأخبار (١).
وعن جماعة من الأصحاب جواز تكفينه من الزكاة مع احتياجه إلى (ذلك) (٢) (٣).
وقيل : بل يجب (٤) لموثّقة الفضل بن يونس الكاتب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال : «أعطِ عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه ، فيكونون هم الذين يجهّزونه»
قلت : فإن له يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ، فأُجهّزه أنا من الزكاة؟ قال : «كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً ، فوارِ بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيّع جنازته».
قلت : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفنٍ آخر وكان عليه دين ، أيكفّن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال : «لا ، ليس هذا ميراثاً تركه ، إنّما هو شيء صار إليه بعد وفاته ، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه ، ويكون الأخر لهم يصلحون به شأنهم» (٥).
وقدح في المدارك في سندها بسبب وقف الفضل (٦) ، وهو غير مضرّ ، لأنه ثقة (٧).
نعم لا دلالة فيها على الوجوب ، لأنّ الأمر فيها وارد مورد توهّم الحظر.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٧٥٤ أبواب التكفين ب ٢٦.
(٢) بدل ما بين القوسين في «ص» : الزكاة.
(٣) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢٢ ، وصاحب الحدائق ٤ : ٦٦.
(٤) المنتهي ١ : ٤٤٢ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٠٢ ، ومجمع الفائدة ١ : ٢٠٠.
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٥ ح ١٤٤٠ ، قرب الإسناد : ١٢٩ ، الوسائل ٢ : ٧٥٩ أبواب التكفين ب ٣٣ ح ١.
(٦) المدارك ٢ : ١٢٠.
(٧) انظر رجال الشيخ : ٣٥٧ قال : إنّه واقفي ، ووثّقه في رجال النجاشي : ٣٠٩ رقم ٨٤٤.