وتدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الكفن من جميع المال» وقال عليهالسلام : «كفن المرأة على زوجها إذا ماتت» (١).
والظاهر أنّ قوله «وقال عليهالسلام» من عبد الله بن سنان لا الصدوق حتى يلزم الإرسال.
ورواية السكوني ، عنه عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام : «إنّ علياً عليهالسلام ، قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» (٢).
واستدلّ أيضاً ببقاء الزوجية ؛ ومن ثمّ جاز تغسيلها ورؤيتها ويرثها ، فعليه مؤنتها والكفن منها (٣) ، وفيه نظر.
والأولى الاستدلال بالاستصحاب.
وكيف كان فلا إشكال في الحكم ، لاعتضاد الخبرين والإجماع المنقول بفتوى الأصحاب وعملهم.
وعن جماعة من الأصحاب إلحاق سائر مؤن التجهيز ؛ (٤) ، ولا بأس به ، للاستصحاب ، وتوقّف فيه في المدارك (٥).
ثمّ إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرة والأمة ، والمطيعة والناشزة ، والتعليل بوجوب المؤنة عليل ، فلا يضرّ النشوز في ذلك. نعم يمكن منع انصراف المنقطعة من إطلاق النصّ ، والمطلّقة رجعية زوجة.
وظاهرهم اختصاص الوجوب بالموسر ، واحتمل في المدارك لزومه على المعسر أيضاً (٦) ، وفسّر بأن لا يفضل به شيء عن قوت يوم وليلة وما يستثني في الدين ،
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ ح ٤٩٠ ، ٤٩١ ، الوسائل ٢ : ٧٥٨ أبواب التكفين ب ٣١ ح ١. وب ٣٢ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٥ ح ١٤٣٩ ، الوسائل ٢ : ٧٥٩ أبواب التكفين ب ٣٢ ح ٢.
(٣) كما في المعتبر ١ : ٣٠٧.
(٤) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٨٨. والحلّي في السرائر ١ : ١٧١ ، والعلامة في النهاية ٢ : ٢٤٨.
(٥) المدارك ٢ : ١١٨.
(٦) المدارك ٢ : ١١٨.