وعن المفيد الوجوب إذا عقل الصلاة (١) ، وكذا الصدوق في المقنع (٢) ، والظاهر أنّه هو قول المشهور ، لما فسّروا في أخبارهم (٣) ذلك ببلوغ ستّ سنين.
وعلى ذلك تحمل صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، حيث قال : «إذا عقل الصلاة صُلّي عليه» (٤).
والأقوى الأوّل ، لكثرة الأخبار وصحتها ، وموافقتها للأصل والشهرة والإجماع المنقول ، وشذوذ القولين بحيث لم يعتدّ العلامة بمخالفتهما (٥) في دعوى الإجماع.
وقد تحمل رواية عمّار على أنّ القلم أعمّ من القلم التمريني (٦) ، وأخبار ابن الجنيد على الاستحباب (٧) ، والأولى حملها على التقيّة كما هو الظاهر من غير واحد منها.
وعن النهاية : يصلّى على من نقص عن ستّ استحباباً وتقيّة (٨) ، والظاهر أنّه أراد استحبابه في نفسه وإرادة الفعل وجوباً للتقيّة.
وأما غير المستهلّ فلا صلاة عليه قولاً واحداً.
وفي حكم ما علم تولّده من مسلم لقيط دار الإسلام ، ومن وجد ميّتاً فيها.
وقيل : اللقيط في دار الكفر أيضاً ، وفيها مسلم صالح للاستيلاد (٩) ،
__________________
(١) المقنعة : ٢٣١.
(٢) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٦.
(٣) الوسائل ٢ : ٧٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ، ١٤.
(٤) التهذيب ٣ : ١٩٩ ح ٤٥٨ ، الوسائل ٢ : ٧٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٤.
(٥) في «ص» : بمخالفتها ، والمراد بهما هما ابن الجنيد وابن أبي عقيل.
(٦) كما في المختلف ٢ : ٣٠١ ، والذكرى : ٥٤.
(٧) كما في الوسائل ٢ : ٧٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ذ. ح ٧.
(٨) النهاية : ١٤٣.
(٩) المسالك ١ : ٢٦٢.