وليس في سندها من يتأمّل فيه إلّا سهل ، وهو سهل (١) عن بعض أصحابنا ، عنه عليهالسلام مثله (٢).
وفيه أيضاً إشكال ، لعدم العهد للأولى ، وكونه كناية عن الأولى المذكور في الآية قد عرفت أنّه لا يجدي ، فإن مقتضى الآية أولويّة مطلق الرحم من غيره ، لا أولويّة بعضهم الخاصّ من غيره كما لا يخفى.
ومقتضى ذلك تساويهم في استحقاق الإرث ، وهو باطل جزماً ، فالاستدلال بالآية إنّما يناسب إثبات مطلق تقديم الرحم على غير الرحم ومجمله.
نعم فصّلت الشريعة النبويّة وبيّنت ترتيب الطبقات ، ومنع الأبعد مع وجود الأقرب في الميراث ، فإن ثبت ذلك الترتيب والمنع في خصوص الصلاة مثلاً كما ثبت في الإرث فالمعتمد هو ؛ لا عموم الآية ، وإلّا فلا يتمّ الاستدلال أصلاً.
وبالجملة لو لم يثبت الإجماع على تقديم الوارث على غيره لأشكل الاستدلال بالمذكورات.
نعم يمكن الاستدلال بالخبرين بحملهما على الأمسّ بالميّت (٣) ، والأشدّ علاقة ، وهو لا ينفكّ عن تقديم الوارث ، ويناسب التفصيل الذي سنذكره بأن يكون المراد به العلاقة واللصوق النَّسبي أو السببي ، لا مطلق العلاقة.
لكن يرد عليه المنع من جهة دلالته على العلاقة الخاصة ، قال الله تعالى (إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ) (٤) الآية ، ولم يقل أحد باعتبار مطلق العلاقة هنا.
__________________
(١) فقد وثّقه الشيخ في رجاله : ٤١٦ ، وإن ضعّفه ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح والنجاشي وابن الغضائري وشهد عليه أحمد بن محمّد بن عيسى بالغلوّ والكذب وأخرجه من قم إلى الري. (انظر معجم رجال الحديث رقم ٥٦٢٩) وقد ضعّفه الشيخ في الفهرست : ١٠٦ رقم ٣٤١.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٧ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٨٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ٢.
(٣) في «م» : الآنس بالميّت.
(٤) آل عمران : ٦٨.