بذلك البعيد.
وبالجملة إثبات القضاء الذي هو بفرض جديد على التحقيق يشكل في غير ما قام عليه دليل يعتمد عليه.
ويمكن ادّعاء ظهور رواية الحلبي في قضاء الركعة ، ولا يفهم ظهور يعتمد عليه من رواية ابن حكيم أيضاً في الأبعاض ، إلّا أنّه أحوط.
ويمكن أن يكون المراد من قوله عليهالسلام «أو الشيء منها» أي شيئاً من هذا القبيل ، لا شيئاً يكون من أجزاء المذكورات ، فتأمّل.
بقي الكلام في ثبوت سجدتي السهو في المقام الثاني من المقامين ، ولا دليل عليه سوى عموم رواية سفيان بن السمط المتقدّمة سابقاً (١) ، وإطلاق موثّقة أبي بصير المتقدّمة ههنا إن لم ندّعِ ظهورها في المقام الأوّل بملاحظة تناسقه مع تلك الأخبار أو لم نحملها عليها. وحكم بلزوم السجدة في التذكرة (٢) ، وهو أحوط ، بل وأظهر.
ثمّ إنّ ابن إدريس أيضاً خالف المشهور فيما ذُكر وقال ببطلان الصلاة لو كان المنسيّ هو التشهّد الأخير وأحدث قبل القضاء (٣) ، والظاهر أنّ بناءه في ذلك على أنّه بعد لم يخرج من الصلاة ، لكون التسليم مستحبّاً عنده ، فالمحدث حينئذٍ محدث في أثناء الصلاة ، بخلاف ما لو كان المنسيّ التشهّد الأوّل ، فإنّه قد انقضت الصلاة ، والحدث خارج عنها.
وقد يجاب عنه أوّلاً : بمنع كلّيّة بطلان الصلاة بالحدث المتخلّل.
وثانياً : بأنّ الفراغ إنّما هو بالتسليم ، والتسليم باعتبار السهو وقع موقعه ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٥ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ح ١٣٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٣ ، وفيها عن أبي عبد الله (ع) قال : وتسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.
(٢) التذكرة ٣ : ٣٣٩.
(٣) السرائر ١ : ٢٥٩.