هو أولى بها.
والحاصل أنّ اهتمام رسول الله صلىاللهعليهوآله كان في شأنه أكثر ، فخصّ ذلك الاعتناء به دون سائر الشهداء ، لا أنّ هذا الحكم كان مختصّاً به أو بسهل بن حنيف لا يجوز تجاوزه إلى غيرهما ، وهذا ظاهر.
والحاصل أنّ أفراد الصلاة مخيّر فيها ، ومتفاوتة في الفضل ، فجعل الأفضل للأفضل.
وبالجملة الأظهر الجواز مع عدم الكراهة لمن لم يصلّ ، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، وكذلك للإمام إذا أعاد لقوم لم يصلّوا ، والكراهة في غيره لظاهر اتّفاقهم على الجواز.
ومما يشكل الأمر على المشهور أنه لا معنى للكراهة بمعنى كونه أقلّ ثواباً هنا ، لعدم وجود البدل له ، وأما على مختارنا في الأُصول من جواز اجتماع الأمر والنهي فلا يضرّنا حمل الكراهة على معناها الحقيقي (١).
ثمّ إن بنينا على الجواز فينوي فيها الندب ، وتوهّم «جواز قصد الوجوب لأصل الوضع» فيه ما فيه.
تنبيه :
ظاهر طائفة من الأخبار استحباب زيادة التكبير على الخمس ستةً وواحداً أو اثنين وأكثر (٢) ، ولم نجد قائلاً به من الأصحاب صريحاً ، وربما أشعر به كلام ابن الجنيد ، وما ذكره الشهيد في بيان مراده في آخر مباحث صلاة الميّت (٣).
__________________
(١) القوانين : ١٤٠.
(٢) الوسائل ٢ : ٧٧٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ، ففي بعضها : كبّر رسول الله (ص) أحد عشر ، وتسعاً ، وسبعاً ، وخمساً ، وستاً وأربعاً.
(٣) نقل كلامه وبيّن مراده في الذكرى : ٦٤.