وعشرين تكبيرة (١).
وظاهر الرواية أنّ الجماعة الذين صلّوا عليه أوّلاً لم يتفرّقوا عنه ولم ينزووا عن الجماعة الثانية في الصلاة.
نعم لا دلالة واضحة في الأخبار لجواز الصلاة منفرداً للمنفرد إذا صلّى وحده ، ولا للمأموم والإمام إذا أراد التكرار منفرداً ، ولا بجماعة جديدة.
وأما الروايتان (٢) المنزّلتان على الكراهة فيمكن حملهما على أنّه لا تصلّى الصلاة الواجبة المعهودة على الجنازة مرّتين ، قيل : ويحتمل النسخ ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، لأنّ الرواية من العامّة (٣) ، وهي موافقة لأشهر مذاهبهم (٤).
وأجاب في المختلف عن حكاية سهل بن حنيف بأنها مختصة بذلك الشخص ، إظهاراً لفضله ، كما خصّ النبيّ صلىاللهعليهوآله عمّه حمزة بسبعين تكبيرة (٥) ، وفيه إشكال.
وعبارة نهج البلاغة حيث قال أمير المؤمنين عليهالسلام في كتابه إلى معاوية : «حتّى إذا استشهد شهيدنا قيل سيّد الشهداء ، وخصّه رسول الله صلىاللهعليهوآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه» (٦) لا تدلّ عليه كما توهّم ، إذ بعد ثبوت جواز التكرار فلا ريب أنّ مراتب الأشخاص متفاوتة بحسب استحقاق التعظيم وكثرة الدعاء ، والصلاة المتضمّنة للدعاء والتشريف والتكريم أولى بأن تكون لمن
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٧٧٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٦.
(٢) وهما قويّة إسحاق بن عمار ، ورواية وهب بن وهب.
(٣) الوسائل ٢ : ٧٨٢ ، وكونهما من العامّة لأجل أنّ الراوي عن إسحاق بن عمار هو غياث بن كلوب عامّي ، وكذا وهب بن وهب راوي الرواية الثاني عامّي أيضاً (انظر معجم رجال الحديث رقم ٩٢٨٣ ، ١٣٩٤٣).
(٤) انظر بداية المجتهد ١ : ٢٣٨ ، وشرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، وشرح العناية ٢ : ٨٣ ، والهداية للمرغيناني ١ : ٩١ ، وبدائع الصنائع ١ : ٣١١ ، والمغني ٢ : ٣٨٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٣٥٢.
(٥) المختلف ١ : ٣٠١ ، والرواية في الوسائل ٢ : ٧٧٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٧.
(٦) نهج البلاغة : ٣٨٦.