وناقش صاحب المدارك في وجوب ذلك بعد ما جزم بالجواز (١).
أقول : في الفرق بين الوجوب والجواز مع قبول الرواية نظر ، ويمكن استفادة ما ذكره في الذكرى من قوله عليهالسلام : «ولا يصلّى عليه وهو عريان» إلى آخر الحديث ، ومقتضى إطلاق الرواية وجوب الستر وإن أمن من الناظر (٢).
وإن لم يتّفق للميّت أن يصلّى عليه فمقتضى العمومات (٣) والاستصحاب وجوب الصلاة عليه على القبر ما دام هو على حال لو كان في الخارج كانت تجب الصلاة عليه ؛ وبعبارة اخرى ما دام يصدق عليه أنّه ميّت آدمي ، وهو ظاهر مختار العلامة في المختلف (٤) والمنقول عن غيره أيضاً (٥) ، واختاره المحقّق الأردبيلي رحمهالله (٦).
وذهب المحقّق في المعتبر إلى عدم الوجوب وإن قال بجوازه (٧) ، وتبعه صاحب المدارك (٨).
واحتجّ المحقّق بأنّ المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا ، فساوى من فني في قبره ، ولرواية عمّار (٩) وغيرها مما دلّ على عدم الصلاة على المدفون (١٠). واستدلّ على الجواز بالأخبار الدالّة على الصلاة على المدفون (١١) كما ستجيء.
وفيما ذكره من المساواة منع ظاهر ، ومع قبول الجواز بسبب الأخبار الأُخر فلا دافع للوجوب.
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٧٣.
(٢) في «م» : النظر.
(٣) الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.
(٤) المختلف ٢ : ٣٠٥.
(٥) انظر البيان : ٧٧ ، والروضة البهيّة ١ : ٤٣٣ ، الرياض ٤ : ١٨١.
(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٠.
(٧) المعتبر ٢ : ٣٥٨.
(٨) المدارك ٤ : ١٨٨.
(٩) التهذيب ٣ : ٣٣٤ ح ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٧٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٩.
(١٠) الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.
(١١) الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.