دليل هذه التحديدات (١).
وجواز الصلاة في يوم وليلة على من صُلّي عليه لمن لم يصلّ عليه هو لازم فتوى جمهورهم بلا خلاف بينهم ، وإنّما الخلاف لسلّار وابن الجنيد في جوازه في الأزيد ، والصدوق حيث أطلق الجواز (٢).
وحيث اخترنا الرجحان في مسألة تكرار الصلاة على الميّت ، فنقول هنا أيضاً كذلك.
وأما جمهور الأصحاب القائلون بالكراهة ثمّة فيشكل حكمهم بالجواز هنا من دون الكراهة ، فإما لا بدّ من القول بأنّ الكراهة هي ما قبل الدفن ، أو أنّها لمن صلّى كما نقلنا عن الشهيد ، فيشبه أن يكون إسناد الكراهة مطلقاً إلى المشهور كما في المختلف (٣) غفلة كما نبّه عليه الشهيد أخيراً (٤).
والأظهر عندي الجواز بلا كراهة لمن لم يصلّ (٥) في المقامين ، مع الوجوب أيضاً على من لم يصلّ عليه بعد الدفن. وأما جواز الصلاة لمن لم يصلّ على من صُلّي عليه فلم أقف له على حجّة.
وأما الأخبار المختلفة في هذه المسألة ، فأما ما يدلّ على الجواز فهو صحيحة هشام بن سالم (٦) ، ورواية مالك مولى الجهم (٧) ، وهي قويّة ، وهما تشملان ميّتاً صُلّي
__________________
(١) المحقّق في المعتبر ٢ : ٣٥٩ ، والعلامة في المختلف ٢ : ٣٠٧.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ ح ٤٧٥.
(٣) المختلف ٢ : ٣٠١.
(٤) الذكرى : ٥٦.
(٥) في «ص» : يصلّى ، بدل يصلّ.
(٦) التهذيب ١ : ٤٦٧ ح ١٥٣٠ ، وج ٣ : ٢٠٠ ح ٤٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٦٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ١.
(٧) الفقيه ١ : ١٠٣ ح ٤٧٥ مرسلاً ، التهذيب ١ : ٤٦٧ ح ١٥٢٩ ، الوسائل ٢ : ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٢ ، وفيهما : مالك مولى الحكم. أقول : كلاهما وارد ، وكلاهما مجهول (انظر معجم رجال الحديث رقم ٩٨٢١).