أصحابنا السابقين (١) ، لإطلاق صحيحة عليّ بن جعفر (٢) ، ولاستقراء الأخبار الواردة في تقديم الفريضة في أوّل الوقت (٣) ، وخصوص ما ورد في تقديم اليومية على صلاة الآيات وغيرها (٤) ، والاهتمام الوارد في الشريعة في حقّها.
وأما مع الخوف على الميت فيتعين التقديم ، لتضيّقها وتوسعة الفريضة حينئذٍ.
وبالجملة يجب تقديم المضيّق إذا تضيّق أحدهما ، ويجوز الإتيان بأيّهما مع توسعتهما ، مع أفضليّة المبادرة إلى الفريضة.
وأما لو تضيّقتا ، فظاهر كلام المبسوط تقديم الجنازة (٥) ، لأنّ حرمة المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً (٦).
وذهب جماعة من الأصحاب إلى تقديم الحاضرة (٧) ، وهو أظهر ، لما يستفاد من رجحان صلاة الفريضة مما ذكرنا ، ووجوب «حفظ» حرمة المسلم يقتضي ترك الفريضة لو ثبت وجوب الصلاة عليه قبل الدفن حينئذٍ ، ولم تظهر أرجحيّة وجوب الصلاة عليه قبل الدفن على وجوب الفريضة ، لجواز الصلاة عليه بعد الدفن على القبر ، إلّا مع عدم إمكان الدفن حينئذٍ إلّا بترك الفريضة لفقدان من يدفنه ، وحينئذٍ فتبقى المعارضة بين الفريضة وبين دفن الميّت ، لا الصلاة عليه ، وأهميّته أيضاً غير معلومة ، وقياسه على إنقاذ المسلم الحيّ من الغرق والحرق غير مسموع ، وإن كان
__________________
(١) كالشيخ في النهاية : ١٤٦ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٦٠.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٠ ح ٩٩٦ ، الوسائل ٢ : ٨٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ٣.
(٣) الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣.
(٤) الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب الكسوف والآيات ب ٥.
(٥) المبسوط ١ : ١٨٥.
(٦) التهذيب ١ : ٤٦٥ ح ١٥٢٢ ، الوسائل ٢ : ٨٧٥ أبواب الدفن ب ٥١ ح ١ ، وج ١٩ : ٢٥١ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٥ ح ٦.
(٧) منهم العلامة في المختلف ٢ : ٣١٠ ، والشهيد في البيان : ٧٨ ، والسيد في المدارك ٤ : ١٨٩ ، وصاحب الرياض ٤ : ١٨٤.