ميّت نهاراً فانتظر به الليل» (١) مساواة الليل والنهار.
ولكن الشيخ في المبسوط قال : النهار أفضل ، إلّا أن يخاف على الميّت (٢) ، قال في الذكرى : ولعلّه لتكثّر اجتماع الناس عليه (٣).
وتجوز صلاة الجنازة في الأوقات الخمسة بلا كراهة بلا خلاف بينهم ظاهراً ، ودعوى الإجماع في كلامهم موجودة ، والأخبار كصحيحة الحلبي (٤) وصحيحة محمّد بن مسلم (٥) وغيرهما (٦) بذلك ناطقة.
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٧) الناطقة بكراهتها حين تصفرّ الشمس وحين تطلع شاذّة محمولة على التقيّة.
ولو اتفقت في وقت حاضرة ، فعن المحقّق التخيير ما لم يخف على الميت أو يخف فوت الحاضرة (٨) ، جمعاً بين ما دلّ من الأخبار على تعجيل الميّت إلّا أن يخاف فوت الفريضة (٩) ، وما دلّ على الابتداء بالفريضة إلّا أن يكون الميّت مبطوناً أو نفساء (١٠) ، فيتساويان ويثبت التخيير.
والحقّ تقديم الفريضة ما لم يخف على الميت ، وفاقاً للشهيد (١١) وجماعة من
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٧ ح ١٣٥٩ ، الوسائل ٢ : ٦٧٤ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ١.
(٢) المبسوط ١ : ١٨٤.
(٣) الذكرى : ٦٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٢١ ح ٩٩٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ح ١٨١٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٢ ح ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ح ١٨١٤ ، الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.
(٦) الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠.
(٧) التهذيب ٣ : ٣٢١ ح ١٠٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ح ١٨١٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٥.
(٨) الشرائع ١ : ٩٧.
(٩) الكافي ٣ : ١٩٩ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٨٠٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ٢.
(١٠) الكافي ٣ : ٢٠١ ح ١٠ ، الوسائل ٢ : ٨٠٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ١.
(١١) الدروس ١ : ١١٤.