الإجماع ، وهو في المبسوط والنهاية ؛ (١) وباقي الأصحاب على التفسير الأوّل (٢) ، فكيف يخالف دعواه ، ولأنّه قال في الخلاف : تدور دور الرحى كما في الرواية (٣) ، وهو لا يتصور إلّا على البدأة بمقدّم السرير الأيمن والختم بمقدّمه الأيسر ، والإضافة هنا قد تتعاكس (٤).
أقول : وهذا الحمل لا يخلو من بُعد ، ولا ريب أنّ حمل الخبرين الأوّلين على قول الخلاف ورواية عليّ بن يقطين أظهر وأوضح كما فعله جماعة من المتأخّرين (٥) ؛ بأن يراد من الجانب الأيمن في الأُوليين أيمن الميّت لا السرير ، فتتوافق الأخبار.
ولكن الأظهر عندي هو قول المشهور ، لما رواه ابن إدريس عن جامع البزنطي في آخر السرائر ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو مما يلي يسارك ، ثمّ تصير إلى مؤخّره ، وتدور عليه حتّى ترجع إلى مقدّمه (٦).
فإذا ضمّ هذا الحديث الصحيح الصريح إلى رواية العلاء بن سيّابة (٧) الظاهرة فيما ذكروه يترجح على مقتضى رواية عليّ بن يقطين ؛ (٨) ، ويمكن تأويله بنوع من
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٧.
(٢) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١٤ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٨.
(٣) الخلاف ١ : ٧١٨.
(٤) انتهى المنقول من الذكرى : ٥١.
(٥) كالشيخ في الخلاف ١ : ٧١٨ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٤٤٤ ، والشهيد في الدروس ١ : ١١١ ، والمجلسي في البحار ٧٨ : ٢٧٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٧٢.
(٦) السرائر ٣ : ٥٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٥٥ أبواب الدفن ب ٨ ح ٢.
(٧) مرت في ص ٥١٨ ، وهي في الكافي ٣ : ١٦٩ ح ٤ ، والتهذيب ١ : ٤٥٣ ح ١٤٧٤ ، والوسائل ٢ : ٨٣٠ أبواب الدفن ب ٨ ح ٥.
(٨) مرت في ص ٥١٨ ، وهي في الكافي ٣ : ١٦٨ ح ١ ، والتهذيب ١ : ٤٥٣ ح ١٤٧٥ ، والاستبصار ١ : ٢١٦ ح ٧٦٤ ، والوسائل ٢ : ٨٣٠ أبواب الدفن ب ٨ ح ٤.