كليب ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزئ من التشهّد ، فقال : «الشهادتان» (١).
وتؤيّده صحيحة الفضلاء عنه عليهالسلام ، قال : «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، وإن كان مستعجلاً في أمرٍ يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأ» (٢) وهذا يدلّ على وجوب التشهّد أيضاً.
وحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد» (٣) وهذا أيضاً يدل على الوجوب.
وفي بعضها تصريح بوجوب «أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله» كصحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التشهّد في الصلاة؟ قال : «مرّتين» قال ، قلت : وكيف مرّتين؟ قال : «إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله. ثمّ تنصرف».
قال : قلت ، قول العبد : التحيّات لله ، والصلوات الطيّبات لله؟ قال : «هذا اللطف من الدعاء ، يلطف العبد بربه (٤)» (٥).
وتؤيّده موثّقة عبد الملك بن عمرو الأحول ، عنه عليهالسلام ، قال : «التشهّد في الركعتين الأُوليين : الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ح ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ح ١٢٨٥ ، الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب التشهّد ب ٤ ح ٦ ، وهي ضعيفة لوقوع يحيى بن طلحة في طريقها وهو مجهول ، وكذا ففي توثيق راويها كلام.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١٧ ح ١٢٩٨ ، الوسائل ٤ : ٩٩٢ أبواب التشهّد ب ٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣٢٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.
(٤) في «ص» ، «ح» : يلطف بربه ، وقد تقرأ بلطف ، وما في المصادر : يلطف العبد ربّه.
(٥) التهذيب ٢ : ١٠١ ح ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ح ١٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٩٢ أبواب التشهّد ب ٤ ح ٤.