وتدلّ عليه رواية يحيى بن عبد الله (١) ، ورواية جابر (٢) ، ومرسلة إبراهيم بن هاشم المذكورة في العلل (٣) ، وفي تلك الأخبار أنّ ذلك يكفي الميت دخول النكيرين عليه في القبر ومسألتهما إياه.
وذهب ابن إدريس إلى أنّ الملقّن يستقبل القبلة والقبر (٤) ، وابن البرّاج ويحيى بن سعيد إلى أنّه يستدبر القبلة والقبر أمامه (٥) ، قال الشهيد رضياللهعنه : وكلاهما جائزان ، لإطلاق الخبر (٦).
أقول : ويمكن ترجيح الاستقبال ، لكونه خير المجالس ، ثم قال : وقال ابن البراج : ومع التقيّة يقول ذلك سراً (٧).
وأمّا الطفل فقال في الذكرى : ظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينه ، ويمكن أن يقال : يلقّن إقامة للشعار ، وخصوصاً المميز ، وكما في الجريدتين (٨).
ويستحبّ أن يوضع عند رأسه علامة من حجر أو خشبة ليزار ، لما نقل من فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله في قبر عثمان بن مظعون (٩) ، ولرواية يونس بن يعقوب الاتية الدالّة على ذلك وعلى أن يكتب اسمه في اللوح (١٠).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠١ ح ١١ ، الفقيه ١ : ١٠٩ ح ٥٠١ ، التهذيب ١ : ٣٢١ ح ٩٣٥ ، الوسائل ٢ : ٨٦٢ أبواب الدفن ب ٣٥ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٥٩ ح ١٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٨٦٣ أبواب الدفن ب ٣٥ ح ٢.
(٣) علل الشرائع : ٣٠٨ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٨٦٣ أبواب الدفن ب ٣٥ ح ٣.
(٤) السرائر ١ : ١٦٥.
(٥) المهذّب ١ : ٦٤ ، الجامع للشرائع : ٥٥.
(٦) الذكرى : ٦٨.
(٧) المهذّب ١ : ٦٤.
(٨) الذكرى : ٦٨.
(٩) دعائم الإسلام ١ : ٢٣٨ ، البحار ٨٢ : ٢٢ ، المستدرك ٢ : ٣٤٤ أبواب الدفن ب ٣٥ ح ١.
(١٠) الكافي ٣ : ٢٠٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠١ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ح ٧٦٨ ، الوسائل ٢ : ٨٦٤ أبواب الدفن ب ٣٧ ح ٢.