المشهور ، وادّعى عليه الإجماع جماعة من أصحابنا ، منهم الشيخ (١) والفاضلان (٢) والصدوق (٣) وابن زهرة (٤) ، وقال الشيخ : إنه ركن (٥) ، وهو قول أحمد من العامّة (٦) ، والشافعي في الأخيرة (٧) ، واستحبّها أبو حنيفة في الموضعين (٨) ، وكذا مالك (٩).
وليس من أخبار الخاصّة ما كان نصّاً في الوجوب.
وأظهرها دلالة هي صحيحة أبي بصير وزرارة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، فقال : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى)» (١٠).
وقد يناقش في دلالته بأنّ قرينة التشبيه بحمل ذلك على نفي الفضيلة ، للإجماع
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٦٩ مسألة ١٢٨.
(٢) المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٢٦ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٩٣.
(٣) نقله عنه في كنز العرفان ١ : ١٣٣. وقال في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٦١ ولم أجد ذلك في الأمالي ونقل ذلك الشيخ نجيب الدين ، وقال في المستند ٥ : ٣٣٧ وأمّا الصدوق فليس وجه لنسبته إليه إلّا ذكره بعض الأحاديث المتضمّنة للأمر في كتابه. أقول : عنى بالأحاديث الأحاديث الآمرة بالصلاة عليه كلّما ذكر ، انظر الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٥.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٩.
(٥) الخلاف ١ : ٣٦٩.
(٦) المجموع ٣ : ٤٦٥ و ٤٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٥٠٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٣ ، المغني ١ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٣ ، الفتح الربّاني ٤ : ٢٨.
(٧) نفس الهامش السابق.
(٨) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٥ ، شرح العناية ١ : ٢٧٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٣ ، بلغة السالك ١ : ١١٧ ، المجموع ٣ : ٤٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٥٠٣ ، المغني ١ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٤ ، الفتح الرباني ٤ : ٢٨.
(٩) نفس الهامش السابق.
(١٠) التهذيب ٢ : ١٥٩ ح ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ح ١٢٩٢ ، الوسائل ٤ : ٩٩٩ أبواب التشهّد ب ١٠ ح ٢.