ثمّ إنّه بعد تسليم الاستدلال بتلك الأخبار على المطلوب ، فهل هي باقية على ظاهرها من العموم أو مخصّصة بحال التشهّد؟ نقل الفاضلان الإجماع على عدم وجوب الصلاة كلّما ذكر (١) ، وقال بالوجوب الفاضل المقداد رحمهالله في كنز العرفان ، ونقله عن الصدوق (٢) ، وذهب إليه بعض المتأخرين أيضاً (٣) ، وللعامّة أقوال منتشرة (٤).
وقد يضعف الوجوب بعدم ذكرها في الأخبار الكثيرة والأدعية الكثيرة ، مع ذكره صلىاللهعليهوآله ، وكذا لم يعلّموا المؤذنين ذلك ونحو ذلك ، وكذا يظهر الاستحباب من سياق الأخبار الواردة في فضلها وثوابها فلاحظ (٥) ، والأحوط عدم الترك بحال.
ونقل العلامة رحمهالله في التذكرة أخباراً من طريق العامة ظاهرة في المطلوب (٦).
وبالجملة مع ما ذكرنا من الأدلّة لا يبقى مجال للتأمّل في وجوب الصلوات على النبيّ صلىاللهعليهوآله في التشهّد ، سيّما مع توقّف البراءة على ذلك.
(وأما في غير الصلاة) (٧) كلّما ذكر اسمه صلىاللهعليهوآله فموضع تأمّل ، بالنظر إلى الإجماعات المنقولة ، ولزوم العسر والحرج غالباً. والأحوط عدم الترك مهما أمكن ، لغاية التأكيد المستفاد من الأخبار.
__________________
(١) المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٢٦ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ٢٣٢.
(٢) كنز العرفان ١ : ١٣٣.
(٣) كصاحب الحدائق ٨ : ٤٦٣.
(٤) انظر نيل الأوطار ٢ : ٣٢١ ـ ٣١٨.
(٥) انظر الوسائل ٤ : ١٢١٠ أبواب الذكر ب ٣٤ ٤٢.
(٦) التذكرة ٣ : ٢٣٣ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٥ ح ٤٠٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٧ ح ٩٧٦ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٥ ح ٦ ، سنن البيهقي ٢ : ١٤٧.
(٧) في «ص» ، «م» : وأما في الصلاة سيما.