وفي صحيحة سعد بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : «فصل» (١).
وفي صحيحة معاوية بن عمّار قال ، قال لي : «اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد ، وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة» (٢) إلى غير ذلك من الصحاح وغيرها (٣).
وتدلّ على التخيير صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : «إن شئت سلّمت ، وإن شئت لم تسلّم» (٤) ومثلها صحيحة معاوية بن عمار (٥).
وحملتا على التقية (٦) مع أنّهما وما يؤيّدهما من بعض الأخبار الضعيفة (٧) لا تقاوم الصحاح المستفيضة وغيرها مع اعتضادها بعمل الأصحاب والطريقة المستمرّة ، وقد يوجّه بتوجيهات أُخر بعيدة.
الثاني : صلاة الأعرابي ؛ ونسب استثناؤها إلى المشهور بين المتأخّرين ، وهي كالصبح والظهرين في الترتيب والتسليم ، ومستنده ما رواه الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت ، قال : أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ، ولا نقدر أن نأتيك في كلّ جمعة ، فدلّني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي أخبرتهم به ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٢٨ ح ٤٩٢ ، الوسائل ٣ : ٤٧ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٢٨ ح ٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ٧.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥.
(٤) التهذيب ٢ : ١٢٩ ح ٤٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٦.
(٥) التهذيب ٢ : ١٢٩ ح ٤٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٧.
(٦) التهذيب ٢ : ١٢٩.
(٧) التهذيب ٢ : ١٢٩ ح ٤٩٦ ، الوسائل ٣ : ٤٨ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٨.